السيد محسن الحكيم
14
مستمسك العروة
كالعكس . نعم الأولى المماثلة ( 1 ) . ( مسألة 6 ) : لا بأس باستنابة الصرورة ، رجلا كان أو امرأة ، عن رجل أو امرأة . وللقول بعدم جواز استنابة
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب النيابة في الحج حديث : 1 . ( * 2 ) الوسائل : باب 8 من أبواب النيابة في الحج حديث : 2 . ( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب النيابة في الحج حديث : 5 . ( * 4 ) الوسائل باب : 9 من أبواب النيابة في الحج حديث : 2 . ( * 5 ) الوسائل باب : 8 من أبواب النيابة في الحج حديث : 8 .